المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النمص والتشقير في ميزان الشرع


Nermeen
11-11-2010, 08:26 AM
اليكي و الى كل الاخوات انقل لكم فتوات اللجنة الدائمة
بسم الله الرحمن الرحيم

حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
:
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن

تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان




أما عن مسألة التشقير فيقول الدكتور "أحمد بن محمد الخليل":
حكم التشقير: قبل أن أتكلم عن حكم التشقير، أقول للتشقير ثلاثة أنواع:
النوع الأول: صبغ جميع شعر الحاجب، بلون غير لونه الأصلي، وغالباً ما يكون موافقاً للون الشعر، فهذا خارج محل البحث، والأظهر جوازه، إذ لا يوجد دليل على المنع، وعلى كل حال ليس هو محل البحث.
النوع الثاني: صبغ طرفي الحاجب (الأعلى والأسفل)، بحيث يظهر الحاجب دقيقا رقيقا؛ لأن الطرف السفلي والعلوي، أصبح غير ظاهر، بسبب الصبغ بلون يشبه لون الجلد.
النوع الثالث: صبغ كامل الحاجب بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجب رقيق دقيق.
فالنوع الثاني، والثالث، هما محل البحث.
وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التشقير بهذه الصفة لا يجوز، وبهذا القول أخذت اللجنة الدائمة.
وفيما يلي نص السؤال والجواب:
السؤال: "انتشرت في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب، ومن تحته، بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حـكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
الجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
"بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله ـ سبحانه ـ، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم، أو الشعر؛ لقول الله ـ تعالى ـ: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا ضرر ولا ضرار"، وبالله التوفيق." ا.هـ
القول الثاني: أن التشقير بهذه الصفة يجوز، وبهذا القول أخذ شيخنا محمد العثيمين - رحمه الله - وغيره.
ويستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في تجمل المرأة الجواز.
والأقرب للصواب ـ والله أعلم ـ أنه محرم، ويدل على رجحان هذا القول ثلاثة أدلة:
الدليل الأول: أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه وفيما يلي شرح ذلك: أفاد النص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله، طلباً للحسن. وهذه العلة تعد علة منصوصاً عليها.
قال النووي: "وأما قوله المتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم".

وقال الحافظ: "قوله: والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز".
وقيد "للحسن": يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.
وأياً كان فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلها تتخذ للتزين، كما لا يخفى، ويؤيد ذلك رواية الترمذي بلفظ: "مبتغياتٍ للحسن مغيراتٍ خلق الله".


وقد ذكر أهل العلم أن الغرض من النمص هو إظهار الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، وأن هذا هو مراد النامصة، وقد تقدم نقل كثير يبين ذلك.
وسأزيد الأمر وضوحاً بنقل بعض كلام أهل العلم الموضح لهذا: قال أبو داود في السنن: "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه".
وفي شرح فتح القدير:"والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه".
وفي حاشية العدوي:"جمع متنمصة وهي التي تنتف الشعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا".
وقال النووي:"النامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه؛ ليصير حسنا".
إذن النتف إنما حرم؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله، بجعل الحاجب أدق مما هو عليه في الواقع، فالنتف ليس هو المقصود بالتحريم، بل التغيير الحاصل به، بدليل أن النتف في غير الحاجب جائز، بل مسنون كما في الإبط.
تبين ـ بما تقدم ـ أن النتف المجرد ليس تغييرا لخلق الله، ونص الحديث يدل على ذلك بوضوح، فهو يدل على أن تغيير خلق الله طلبا للحسن منهي عنه، سواء كان بالنمص، أو بالوشم، أو بالوشر، فالتغيير الحاصل بهذه الأعمال هو المقصود بالنهي، ولا أظن أن هذا يخفى من دلالة النص.
والخلاصة: أن النمص المحرم هو الذي يقصد منه ترقيق الحاجب، وتدقيقه، طلباً للجمال بإظهار الحاجب على غير هيئته الحقيقية، أما النتف لغير ذلك، كالنتف للعلاج ونحوه، فلا بأس به.
وإذا ثبت أن المحرم حقيقة هو التغيير الحاصل بالنتف، لا مجرد النتف، فإن الوصول إلى هذا المحرم لا يجوز، بأي طريق كان.

والنساء اليوم يجعلن التشقير بدلاً عن النتف في الوصول لذات النتيجة، وهي إظهار الحاجب دقيقاً رقيقاً، ولذلك فهو لا يجوز.
قال شيخ الإسلام: "الشيء الذي هو نفسه مقصود غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماً".
فالتشقير بمعنى صبغ الحاجب بحد ذاته ليس محرما، لكن لما قصد به ذات المنهي عنه في النمص، حَرُم من هذه الجهة.
الدليل الثاني: أن استخدام التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب تأثير المواد التي تصنع منها صبغة الشعر، وقد ثبت هذا في واقع النساء، وخروج الشعر بكثافة يجعل المرأة تستخدم النمص المحرم شرعاً؛ لأن التشقير يصبح لا يجدي نفعاً مع تزايد خروج الشعر بشكل لا يخفيه التشقير، والقاعدة الشرعية أن ما أدى إلى محرم فهو محرم.
الدليل الثالث: أن المركبات الكيميائية التي تصنع منها صبغة الشعر فيها أضرار صحية خطيرة، والأبحاث الطبية التي كُتبت في هذا الموضوع كثيرة، لا أريد التطويل بالنقل منها، ولكن أكتفي بنقلٍ واحد يتعلق بالسوق المحلية.
يقول أحد الباحثين: "أشار أحد العلماء إلى أن الوكالة العالمية لأبحاث السرطان (larc) قد بينت أن بعض المركبات التي تدخل في تركيب بعض صبغات الشعر ذات تأثير تطفري شديد لحيوانات المعامل، ومن هذه المواد على وجه الخصوص مادة بارافينيلين داي أمين (ppd)...، وتختلف نسبة هذه المادة المسموح بها في صبغات الشعر، ففي بعض الدول (أمريكا، أوروبا) تُلْزم المصانع بألا تزيد هذه الصبغة عن 3%، بينما نجد أن دولاً أخرى لم تحدد نسبة قياسية لهذه المادة، الأمر الذي جعل بعض الشركات والمصانع غير الموثوق بها تتلاعب بأرواح الناس، وتزيد من نسبة مادة (ppd) في الصبغات التي تنتجها بنسبة عالية جداً، إذ دلت التحاليل الدقيقة التي أجريت بمركز السموم والتحليل بمستشفى الملك فيصل التخصصي، على أن بعض صبغات الشعر التي توجد في الأسواق المحلية قد احتوت على هذه المادة بنسب تزيد على 70%، مما أدى إلى حدوث مشكلات صحية لمن تعامل مع هذه الصبغات، واحتمال حدوث مشكلات أخرى في المستقبل".
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعهد الشيطان في إغراء بني آدم به حين قال : { وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } [ سورة النساء : آية 119 ]

المشتاقة للجنة
11-11-2010, 08:35 PM
اللهم استرنا في الدنيا والاخرة وبنات المسلمين اجمعين

جزاك الرحمن خيرا اخيتي و نفع بك

Nermeen
11-12-2010, 06:46 PM
وجزاك خيرا اخيتي
وبارك بك