المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟


المشتاقة للجنة
01-26-2011, 03:52 PM
سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟

فأجاب - رحمه الله - :

القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - .



=============================



وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها .

هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل .

أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح .

والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة

وإنما أردت التنبيه إلى ذلك



والله أعلم .



نقلَه وعلَّق عليه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .

khaledbelal
01-26-2011, 06:27 PM
جزاكم الله خيرا على الافادة

المشتاقة للجنة
01-26-2011, 07:08 PM
وانتم اهل الجزاء شكرا لكم

ابو تسنيم
01-26-2011, 11:53 PM
سمعت فتوي للشيخ العثيمين بعدم الجواز سابحث عنها ثم اتيكم باذن الله بها

المشتاقة للجنة
01-27-2011, 03:31 PM
بارك الرحمن بكم
هذه اخي للشيخ عثيمين رحمه الله

ننتظر بحثك بالتوفيق