المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى تُحسب مدّة المسح على الجوربين بالنسبة للمقيم ؟


المشتاقة للجنة
01-26-2011, 08:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى تُحسب مدّة المسح على الجوربين بالنسبة للمقيم ؟

الشيخ: عبد الرحمن السحيم

السلام عليكم شخنا الفاضل

بالنسبة للمسح على الجورب نعلم أنه يأخذ حكم المسح على الخفين ويكون لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر فمتى يبدأ حساب اليوم والليلة ؟ مثلا للمقيم هل من لحظة لبس الجورب ؟ أم من لحظة زوال الطهارة ؟ أم من لحظة أول مسح على الجورب فنبدأ حساب اليوم والليلة ؟

بارك الله فيك شيخنا
-
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك .

يبدأ حِسَاب اليوم والليلة للمُقِيم من أوَّل مَسْح بعد الْحَدَث .

ولا علاقة للمسح بِما مُسِح قبل انتقاض الوضوء ، ولا بِما صلَّى به في الوضوء الأول ، أي : ما كان قبل الحدث لا يُعتبَر في الْمُدَّة .

مثلا :

لو توضأ المسلِم قبل صلاة المغرب ، ثم لَبِس الجوارب ، وبَقِي على طهارته ، ثم صلّى المغرب والعشاء وهو على طهارته الأولى ، فلا يُحتَسب هذا مِن مُدَّة الْمَسْح ؛ لأنَّ العِبْرَة بالْمَسْح ، ففي الحديث : الْمَسْح على الْخُفَّين للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

وعند مسلم من طريق شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين ، فقالت : عليك بابن أبي طالب فَسَلْه ، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه ، فقال : جَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم .

وفي المثال السابق : مَن لَبِس الجوارب على طهارة قبل المغرب ثم صلى المغرب والعشاء بِطهارته الأولى ، ثم نام ، فالنوم ناقِض للوضوء ، ولا يُعتَبَر نقض الوضوء بداية للمَسْح .

إذا فمتى يبدأ المسح ؟

يبدأ إذا توضأ لِصلاة الفجر مثلا ، أو لِصلاة الليل ، فيبدأ في حقِّـه اليوم والليلة من وقت الْمَسْح ، ويستمر للمُقيم إلى نفس الوقت من اليوم الذي يليه .

فلو مسح لصلاة الفجر مثلا عند الساعة الخامسة ، فإنه يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الذي يليه .

وسواء مسَح لِكُلّ صلاة أو صلّى أكثر مِن صلاة بِمسح واحد ، فإن المعتبر الْمُدَّة ، وهي يوم وليلة ، أي : أربع وعشرين ساعة من بداية المسح الذي يَكون بعد الْحَدَث .



سبق شرح أحاديث المسح على الخفين من أحاديث عمدة الأحكام

وهي هنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm



وهنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm

والله تعالى أعلم .

المشتاقة للجنة
01-26-2011, 08:34 PM
ارجو من من يعرف ان يشرح لنا اكثر في هذا المثال لم اجد الشرح في الروابط

فلو مسح لصلاة الفجر مثلا عند الساعة الخامسة ، فإنه يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الذي يليه .
هل اذا مسح مثلا عند الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين, المسح جائز لغاية الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء مساءا عند المغرب يعني

وماذا عن ان النوم ينقض المسح لاني امسح على الجوارب بعد قيامي من النوم صباحا لاني انام بعد صلاة الفجر

جزاكم الرحمن خيرا

ابو تسنيم
01-26-2011, 11:52 PM
جزاكِ الله خيراً

المشتاقة للجنة
01-27-2011, 03:05 PM
وانت من اهل الجزاء اخي
كنت ارجو ان تجيبني عن السؤال اخي الفاضل

ابو تسنيم
01-27-2011, 11:53 PM
اولاً اعتذر لاني قراءت الموضوع نفسه فقط
وباذن الله الامر بسيط ولابد اولاً من ايضاح الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك ؟

يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :

الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) .

الشرط الثاني : أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة ، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة ، فلا يصح أن يكون مطهراً .

والشرط الثالث:أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .

الشرط الرابع:أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،وهو يوم وليلة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليها للمسافر،لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة،وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،يعني في المسح على الخفين.( أخرجه مسلم )

وايضاُ كيفية المسح بأن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما ، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما .
فظاهر السنة هو هذا ، نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى .
وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى .
هذا لا أصل له فيما أعلم ، إنما العلماء يقولون : يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى .
وبالنسه للسؤال
فإذا قدرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس ، فلو قدِّر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة ، فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء من أيضاً مادام على طهارته ، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقِّت الطهارة وإنما وقَّت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله . فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .
وعن صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر
وهنا سؤال للشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه

السؤال رجل مسح على الجورب في صلاة الفجر على طهارة وأكمل بقية يومه وهو يمسح على جواربه، وفي صلاة العشاء مسح عليه كذلك ثم نام واستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة فمسح على جوربه وصلى إلى أن أذن الفجر وهو ما زال على طهارة، فهل يصلي الفجر بوضوئه أو ينزع الخف ويتوضأ ويغسل رجليه؟
الاجابـــة
إذا توضأ لصلاة الصبح وغسل رجليه ثم لبس الجوارب وهو على وضوء فلا تحسب صلاة الصبح وإنما يبدأ الوقت من أول حدث كما لونام بعد الفجر فالوقت يبدأ بعد النوم أو الحدث، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وينتهي الوقت بعد الفجر أي وقت النوم. أما إذا كان لبسها في الليل وانتقض وضوءه قبل الفجر فأول وقته زمن الحدث الذي قبل الفجر، فلا يمسح عليها وقت الفجر لأنه قد تم وقته قبلها فإن مسح الفجر أعادها لأنها باطلة ببطلان الوضوء بتمام المدة. والله أعلم.