المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفسير قوله عز وجل : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ


المشتاقة للجنة
07-17-2012, 07:48 PM
http://montada.khaledbelal.net/mwaextraedit4/extra/81.gif

تفسير قوله عز وجل : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم سلمان ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وفقه الله وزاده من العلم والإيمان.. آمين [1] .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فأشير إلى سؤالكم الشفهي عن تفسير قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [2] ورغبة سموكم في أن يكون الجواب خطياً .

وأفيدكم أن علماء التفسير رحمهم الله ذكروا أن الله سبحانه لما شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيراً بين الفطر والإطعام والصوم ، والصوم أفضل ، فمن أفطر وهو قادر على الصيام فعليه إطعام مسكين ، وإن أطعم أكثر فهو خير له ، وليس عليه قضاء ، وإن صام فهو أفضل ؛ لقوله عز وجل : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[3] ، فأما المريض والمسافر فلهما أن يفطرا ويقضيا ؛ لقوله سبحانه : فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[4] ، ثم نسخ الله ذلك وأوجب الصيام على المكلف الصحيح المقيم ، ورخص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء ، وذلك بقوله سبحانه : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [5] .

وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والسلف رضي الله عنهم .
وقد روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه معنى ما ذكرنا من النسخ للآية المذكورة ، وهي قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ[6] الآية ، وروي ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وجماعة من السلف رحمهم الله .

ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة . ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره .
أما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما فإنه يشرع لهما الإفطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر هذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما ، وقال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، والصحيح أنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر .
وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


[1] سؤال مقدم من صاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن عبد العزيز أجاب عنه سماحته برقم 1563/ خ في 23/9/1410هـ
[2] سورة البقرة ، الآية 184
[3] سورة البقرة ، الآية 184
[4] سورة البقرة ، الآية 184
[5] سورة البقرة ، الآية 185
[6] سورة البقرة ، الآية 184

ابو تسنيم
09-09-2012, 01:54 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ واحسن الله اليكِ
ولكن عندي فتاوي المجمع الفقهي للجنه الدائمه وفيها الكلام الشيخ بن باز وموثقه بما يلي

س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟

ج1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(1).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453)

س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟

ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(2).

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6549)

ابو تسنيم
09-09-2012, 01:56 AM
وايضاً
السؤال الأول من الفتوى رقم (6608)

س1: إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات.؟

ج1: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(3)، وليس عليها إطعام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المشتاقة للجنة
09-19-2012, 10:29 PM
جزاكم الرحمن خير الجزاء اخانا الكريم وزادك ربي من فضله

ابو تسنيم
09-21-2012, 11:11 AM
اللهم آمين ولكم بمثل وزياده وجعلكم الله من مستجابي في الدعوه في الخير