المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل في الميراث والعدة والوقف وما يجب على الوكيل الشرعي


المشتاقة للجنة
04-29-2011, 09:24 PM
http://montada.khaledbelal.net/mwaextraedit4/extra/30.gif

رقم الفتوى (7327)
موضوع الفتوى مسائل في الميراث والعدة والوقف وما يجب على الوكيل الشرعي

السؤال س: أنا امرأة متزوجة، توفي والدي، ولدي: ثلاث إخوان، وأربع أخوات، ولأبي زوجة تزوجها بعد وفاة والدتي قبل ثلاث سنوات، وترك لنا عقارات وأراضي، وخصص ثلث عقاره (وقف) وهو عبارة عن (فيلا) ، التي كان يسكنها هو وزوجته، علمًا بأنها لم تُنجب منه، وقد جعل والدي أخي الأوسط وكيلا شرعيًا، وأرغب في إجابتي على هذه الأسئلة:

س: هل يلزم توزيع الميراث بعد أو أثناء عدة الزوجة (زوجة أبي) ؟

س: هل تلزم العدة في بيتها وتطلب من أحد إخوانها المكوث معها في المنزل؟ أو تذهب إليه، وتعتد في منزله؟ علمًا بأنه موجود في نفس البلد.

س: ما مصدر النفقة عليها فترة العدة؟ هل من مالها الخاص؟ أم من الإرث قبل أن يوزع؟ أو من مقدار نصيبها من الإرث بعد توزيعه؟

س: كيف يتم توزيع الإرث؟

س: عند حصر الإرث هل يُباع جميع ما لدى المُتوفى بما فيه من أشياء عينية اشترتها الزوجة من مالها الذي أعطاه لها زوجها، مثل: غرفة نوم، أو أواني منزلية، أو غيرها؟

س: هل الوقف أو السبيل يؤجر، حيث إن والدي- رحمه الله- أوقف المنزل الذي كان يسكنه على المحتاج من أبناءه وبناته؟ علمًا بأن جميع أبناءه ليسوا محتاجين، أما بناته فوضعهن كالتالي (وكان ذلك بصك شرعي من المحكمة).

أ ـ ثلاث منهن متزوجات، ولديهن عقار خاص بهن.

ب ـ اثنتان منهن ليس لديهن عقار بأسمائهن، ولكن واحدة موظفة، والأخرى أرملة وليست موظفة، ولديها خمس شباب يعملون، وليس لديها منزل ملك.

س: هل يحق للوكيل الشرعي أن يؤجر هذا المنزل لأحد أبناء، أو بنات المتوفى.

س: هل تمكث زوجة المتوفى بالمنزل -على أن يدفع أحد أبناء المتوفى عنها إيجارًا سنويًا للوكيل الشرعي بالرغم من أن زوجها المتوفى (والدهم) لم يوص بقاءها في المنزل، وإنما أوصى ببقاء المحتاج من عياله وبناته. علمًا أنها من بلد أخرى (سوريا) ولها إخوان يعملون في البلد (الرياض)

س: هل يشترط أخذ إذن جميع الورثة في إيجار المنزل الموقوف في حالة عدم وجود مستحق منهم.

س: أبناء المتوفي يصرون على بقاء زوجة أبيهم في المنزل (الموقوف) مراعاة لكلام الناس بحيث يستأجرون لها المنزل، علمًا بأن المتوفى ذكر لي أنه أخبر زوجته (في حال وفاتي: خذي نصيبك، ومع السلامة) ، حيث تسافر إلى بلدها بعد أن تأخذ نصيبها من الإرث الآخر، فهل هذا التصرف منهم يخالف ما أوصى به الوالد؟

س: أوصتني والدتي قبل وفاتها أن أحج، وأعتمر، وأتصدق لها، واختصتني أنا بالذات من بين أخواتي وإخواني، هل يلزمني ذلك سنويًا؟ علمًا أن الوصية كانت شفهية دون كتابة.

س: آمل إعطائي نبذة عن دور الوكيل الشرعي وما عقوبته في الآخرة إذا لم يلتزم بما وصى به والده ولم يراع الله في ذلك ؟ وما جزاء الوكيل الذي يسير على الحق والشرع ؟

الاجابـــة 1ـ متى طلبوا قسمة التركة أو طلبه بعضهم قسموها، وأعطوا كل ذي حق حقه، ولو قبل الانتهاء من العدة.

2ـ يُفضل أن تبقى في بيت زوجها زمن الإحداد، وأن يجلس معها من يؤنسها، ويجوز لها التحول عنه - عند الضرورة- وإن طلب الورثة أجرة، أو سُكنى فلهم ذلك.

3ـ ينفق عليها من نصيبها من التركة، أو من مالها الخاص.

4ـ للزوجة الثُمن من جميع التركة، والباقي يُقسم أحد عشر سهمًا: لكل بنت سهم، ولكل ابن سهمان.

5ـ تختص الزوجة بما من ماله، أو من صداقها، أو اشتراه لها الزوج من الحلي، أو الكسوة، أو الفراش، أو الحقائب، والدواليب، والماكينة، وغرفة النوم، ونحوها، فأما: أواني الدار، والفُرش، والكنب، وأواني المطبخ، والثلاجات، والغسالات، ونحوها فهي من التركة.

6ـ هذا الوقف يؤجر، ويُصرف إيجاره في وجوه الخيرP كالمساجد، والمقابر، والفقراء، والجهاد، فإن كان أحد الورثة فقيرًا فهو أولى، فإن استغنوا كلهم فلا يُصرف لهم، ويرجع إلى الصك؛ ليعمل بما فيه.

7ـ لا بأس أن يسكنه أحد الورثة المحتاج الفقير، فإن كان غنيًا فسكنه فإنه يدفع له أجرة تُصرف في أعمال البر: كالأضاحي، والحج، وطبع الكتب، والدعوة إلى الله.

8ـ يسكن هذا الوقف المحتاج، فهذه الزوجة - إن كانت محتاجة- سكنت ما لم تتزوج أو تستغن، فإن سكنت - وهي غنية- فإنها تدفع الإيجار أو يدفع عنها، فإن احتاج أحد الأولاد للسُكنى أو الأجرة فهم أولى.

9ـ لا يُشترط إذنهم بل يؤجر، ويُصرف إيجاره في أعمال البر.

10ـ لا يُخالفه، بل ما دامت لم تُسافر ولم تأخذ نصيبها فلها أن تسكن ويدفع عنها الإيجار، فهي ذات حق عليهم، ويكتب ذلك عليها مع ضبط صك الوقف؛ حتى لا تملكه.

11ـ إذا قدرت فحجي عنها مرة واحدة، وكذا العُمرة، أما الصدقة فمتى تيسرت، ولا تلزم مع الإعسار.

12ـ على الوكيل مخافة الله، والحرص على إعطاء كل ذي حق حقه، والمبادرة بالقسمة، والحرص على تنفيذ ما أوصى به أبوه، وله الأجر على الجد والعمل، ولكم مطالبته بالإنجاز. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ابو تسنيم
04-30-2011, 05:52 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من جمال واهمية وروعة الموضوع النادر تم النشر
بارك الله فيكِ
رزقني الله واياكم العلم النافع

ابو تسنيم
04-30-2011, 06:01 PM
والكم برنامج حساب المواريث المعتمد من اكثر من مركز ابحاث اسلامي (http://www.maknoon.com/download/programs/MaknoonIslamicEncyclopedia.exe)

وهنا الشرح (http://www.maknoon.com/mawareth.php)