ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟
سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟ فأجاب - رحمه الله - : القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - . ============================= وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها . هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل . أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح . والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة وإنما أردت التنبيه إلى ذلك والله أعلم . نقلَه وعلَّق عليه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم . |
جزاكم الله خيرا على الافادة
|
وانتم اهل الجزاء شكرا لكم
|
سمعت فتوي للشيخ العثيمين بعدم الجواز سابحث عنها ثم اتيكم باذن الله بها |
بارك الرحمن بكم
هذه اخي للشيخ عثيمين رحمه الله ننتظر بحثك بالتوفيق |
الساعة الآن 03:41 PM. |
Powered by vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By
Almuhajir
النسخة الفضية